السيد علي الطباطبائي

470

الشرح الصغير في شرح المختصر النافع

* ( و ) * لو * ( عدم البينة ) * منه عليه * ( ففي القود ) * من الداعي أو إلزامه بالدية * ( تردد ) * والاختلاف ، ولكن * ( أشبهه ) * وأشهره * ( أنه لا قود ) * وفي الغنية الإجماع . وخص ذلك جماعة بصورة عدم اللوث والتهمة ، وقالوا فيها بالقسامة ، فتلزم بموجب ما أقسم عليه الولي من عمد أو خطاء أو شبهه ، ومع عدم قسامته يقسم المنجرح ولا دية ، وهو ضعيف كالقول بالقود مطلقا كما عن المفيد ، أو إذا لم يدع البراءة من قتله كما عن ابن حمزة والديلمي ، لكنه خير أولياء المقتول بينه وبين أخذ الدية . * ( و ) * على المختار يكون * ( عليه ) * في ماله * ( الدية ) * قولا واحدا . * ( ولو وجد ميتا ) * ولم يوجد فيه أثر قتل أصلا ، فلا قود إجماعا * ( و ) * لكن * ( في لزوم الدية قولان ، أشبههما ) * وأشهرهما * ( اللزوم ) * لعموم النصوص والإجماع المنقول وفي السرائر أن به رواية ، خلافا للفاضلين فلا شيء مطلقا ، وللحلي فكما قالا في صورة عدم الموث والقسامة في صورته ، فتلزم بموجب ما يقسم به الولي من عمد فقود وغيره فدية ، ووافقه في المختلف الا أنه أثبت مع القسامة الدية مطلقا . * ( الثانية : لو أعادت الظئر بالطفل ) * الذي أوتمنت على إرضاعه في بيتها * ( فأنكره أهله ) * أنه طفلهم * ( صدقت ) * الظئر لأنها أمينة * ( ما لم يثبت كذبها ، فيلزمها ) * مع ثبوته * ( الدية أو إحضاره ، أو ) * إحضار * ( من يحتمل أنه هو ) * لأنها لا تدعي موته وقد تسلمته فيكون في ضمانها . ولو ادعت موته فلا ضمان . وحيث تحضر من يحتمله تقبل ولو كذبت سابقة ، لأنها أمينة لم يعلم كذبها ثانيا . ولو استأجرت أخرى لإرضاعه ودفعته بغير إذن أهله ، فجهلت خبره ضمنت الدية ، بلا خلاف في شيء من ذلك أجده .